نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
تحقيقاً لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء،
وإدراكاً منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به،
وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003، وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور،
وعلى المادة (141) من الدستور الدائم،
أصدرنا هذا الدستور. وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانوناً.


الأستفتاء
مكونات الدستور القطري الدائم
يتكون الدستور القطري من خمسة ابواب و 150 ماده
المصادر الرسميه للقانون الدستووري:
١- التشريع الدستوري
٢- العرف الدستوري
الباب الاول:
الدوله و اسس الحكم
المادة3:
يحدد القانون علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و نشيدها الوطني.
المادة4:
يحدد القانون النظام المالي . و المصرفي للدولة، و يعين عملتها الرسميه.
المادة5:
تحافظ الدوله على استقلالها و سيادتها و سلامة ووحدة اقليمها و امنها و استقرارها و تدفع عنها كل عدوان.
الباب الثاني:
المقومات الاساسيه للمجتمع
المادة20:
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنيه ، و التضامن الإخاء بين المواطنين كافة.
المادة23:
تعنى الدولة بالصحة العامة، و توفر وسائل الوقاية و العلاج من الامراض و الاوبئة وفقا للقانون.
المادة25:
التعليم دعامة اساسيه من دعاذم تقدم المجتمع،تكفله الدولة و ترعاه، و تسعى لنشره و تعميمه.
الباب الثالث:
الحقوق و الواجبات العامة للمواطنين
المادة48:
حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة، وفقا للشروط و الاحوال
التي يحددها القانون.
المادة 50:
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، و مقتضيات حماية النظام العام وو الاداب العامة.
المادة 53:
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
الباب الرابع:
تنظيم السلطات
يتكون من عدة فصول:
١- احكام عامة
٢- الامير
٣-السلطة التشريعية
٤- السلطة التنفيذية
٥-السلطة القضائية
الباب الخامس:
الاحكام الختامية
المادة141:
يصدر الامير هذا الدستور و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة145:
الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.
المادة 148:
لا يجوز طلب تعديل اي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
- Full access to our public library
- Save favorite books
- Interact with authors

- < BEGINNING
- END >
-
DOWNLOAD
-
LIKE
-
COMMENT()
-
SHARE
-
SAVE
-
BUY THIS BOOK
(from $2.99+) -
BUY THIS BOOK
(from $2.99+) - DOWNLOAD
- LIKE
- COMMENT ()
- SHARE
- SAVE
- Report
-
BUY
-
LIKE
-
COMMENT()
-
SHARE
- Excessive Violence
- Harassment
- Offensive Pictures
- Spelling & Grammar Errors
- Unfinished
- Other Problem

COMMENTS
Click 'X' to report any negative comments. Thanks!